للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العاشر: أن تكون العرية مما ييبس ويُدَّخر. وهذه الأربعة مختلف فيها خلافاً مشهوراً (١).

وقوله "في حديث (٢) عبد ربه ابن سعيد (٣) في العرية: الرجل يعري الرجل النخلة، أو النخلتين، يأكلها فيبيعها بالتمر (٤) " (٥).

قال أبو عمران: معناه يشتري ثمرها منه مشتري الأصل.

وقوله: "في رواية ابن وهب: فيمن أعرى أناساً شتى، فأخذ من هذا خرص خمسة أوسق، ومن هذا خرص وسقين، فيكون في ذلك أكثر من خمسة أوسق، إذا اجتمعوا فلا بأس به، ولا أحبه لصاحب العرية (٦)، ولا بأس أن يعري [الرجل] (٧) حائطه كله" (٨)، فانظر (٩) قوله: فلا أحبه (١٠)، هل لما كانت العرية لجميعهم (منه) (١١)، كأنها لرجل


(١) انظر هذه الشروط في المقدمات، فقد اقتصر ابن رشد على ستة، (المقدمات: ٢/ ٥٣١). واقتصر الباجي على أربعة. (المنتقى ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨).
(٢) كذا في ع، وفي ح: وحديث.
(٣) عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري: أخو يحيى بن سعيد، يروي عن أبي أمامة بن سهل، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وثقه أحمد بن حنبل. (التمهيد: ٢٠/ ٣١، سير أعلام النبلاء: ٦/ ٤).
(٤) هذا الحديث انفرد به أبو داود، ونصه ما يلي:
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد الأنصاري، أنه قال: العرية الرجل يعري النخلة، أو الرجل يستثنى من ماله النخلة، أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. (سنن أبي داود، كتاب البيوع. وذكره ابن حزم في المحلى: ٨/ ٤٦٢).
(٥) المدونة: ٤/ ٢٦٠.
(٦) كذا في ع، وفي ح الدية، وفي المدونة: ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية.
(٧) ثبت في المدونة، وسقط من ع وح وق.
(٨) المدونة: ٤/ ٢٦٢.
(٩) كذا في ع، وفي ح: فانظره.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: ولا أحبه.
(١١) سقط من ح.