للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واحد، فكره شراءها (١)، وإنما رخص لصاحب العرية في شراء خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق (٢)، وإن كان البائعون باع كل واحد منهم (٣) خمسة أوسق، أو دونها، فالمشتري (٤) قد اشترى أكثر من ذلك، وهو المرخص [له] (٥) في دون هذا العدد، أو يرجع قوله في ذلك إلى الرجل الواحد، أن يفعله، (فانظره) (٦)، وانظر (٧) قوله بعد هذا في المسألة، "فإن (٨) كان ذلك كله إذا اجتمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز، لا بأس (٩) به" (١٠).

وقد قال في كتاب محمد، في هذه المسألة: وقد (١١) وقف عنه مالك، ثم أجازه (١٢). هل قوله: ولا أحبه لصاحب العرية (١٣)، من نوع وقوفه في كتاب محمد، أو فما معناه؟ وقال أبو (١٤) محمد الهروي (١٥): (انظر) (١٦)، إنما وقف مالك، لأنه لما كان الشراء منهم


(١) كذا في ع، وفي ح: فيكره شراؤها.
(٢) قال أبو الفرج عن مالك: لا يشترى من العرايا بخرصها إلا أقل من خمسة أوسق، شك داود في خمسة أوسق. (النوادر: ٦/ ١٩٩. وانظر الحديث بكامله في المنتقى: ٤/ ٢٣٠).
(٣) كذا في ع، وفي ح: منهما.
(٤) كذا في ع، وفي ح: والمشتري.
(٥) سقط من ق.
(٦) سقط من ع وح.
(٧) في ع وح: فانظر.
(٨) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: ولا بأس.
(١٠) المدونة: ٤/ ٢٦٤.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: قد.
(١٢) النوادر: ٦/ ٢٠١.
(١٣) كذا في ع وح وق، وفي نسخ المدونة: ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: إن.
(١٥) في ع وح: المقروي.
(١٦) سقط من ح.