للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في مرة (١)، كان كشراء أكثر من خمسة أوسق، من عرية واحدة.

وقال (٢) أبو إسحاق، وغيره: وإجازته أشبه [٥٥] / لما فيه من دفع الضرر، والرفق جميعاً، وإنما يمنع الغير إذا تجرد الرفق (٣)، حتى لو اشترى من بعضهم لبقي (٤) الضرر.

وقال غيره: يصح شراؤه من بعضهم، على الوجهين أيضاً، من الرفق (٥)، ودفع الضرر (٦)، إذ (٧) يتأذى من هذا الواحد دون أصحابه، وكذا (٨) لعبد الملك منصوصاً (٩) في كتاب ابن حبيب (١٠).

وقوله في الكتاب، "في الرجل له الحوائط في البلد، أو البلدان، أعرى من كل واحد خمسة أوسق، فأدنى [إنه يجوز أن يشتري من كل حائط خمسة (أوسق) (١١) فأدنى] (١٢) " (١٣). (قد) (١٤) تتوزع في [معنى] (١٥) هذه المسألة، فقال يحيى بن عمر: معناه أنه أعرى ذلك رجالاً شتى، لا واحداً. بدليل المسألة التي بعدها، من قوله: "وكذلك لو أعرى ناساً شتى، من حائط واحد" (١٦)، المسألة.


(١) كذا في ع وفي ح: فترة.
(٢) كذا في ع، وفي ح: قال.
(٣) في ع وح: المرفق.
(٤) كذا في ع، وفي ح: لبقاء.
(٥) كذا في ع، وفي ح: المرفق.
(٦) كذا في ع، وفي ح: ومن دفع الضرر.
(٧) كذا في ع، وفي ح: وإذ.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: وكذلك.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: منصوص.
(١٠) النوادر: ٦/ ٢٠٠، المنتقى: ٤/ ٢٢٩.
(١١) سقط من ح.
(١٢) سقط من ق
(١٣) المدونة: ٤/ ٢٦٤.
(١٤) سقط من ع وح.
(١٥) سقط من ق.
(١٦) المدونة: ٤/ ٢٦٤.