للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذهب إليه أشهب في الإبار (١)، أو تسليم (٢) الأصول (٣).

وعلى هذا اختلف في تأويلها، فذهب بعض المشايخ إلى أن مسألة الكتاب وفاق لما (٤) ذهب إليه ابن حبيب، والى هذا ذهب (٥) فضل، وإليه ذهب جماعة من [مشايخ] (٦) الأندلسيين (٧).

ثم اختلفوا في وجه [وفاقه] (٨)، فقال ابن القطان: العرية، والهبة، والصدقة، سواء. لا يتم حوزها، إلا بحوز الأصول. وخروج الثمرة. وهو عنده مذهب المدونة، وابن حبيب (٩).

وقال: (أبو) (١٠) جعفر بن رزق (١١) إنما (١٢) يوافقه في العرية، لا في الهبة، والصدقة (١٣).

ومذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة (١٤).


(١) كذا في ع، وفي ح: الإبان.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: تحويز.
(٣) انظر كلام ابن حبيب وأشهب في المقدمات: ٢/ ٥٣٣ - ٥٣٤.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: وفاق إلى ما.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: نحا.
(٦) سقط من ق.
(٧) المقدمات: ٢/ ٥٣٤.
(٨) سقط من ق.
(٩) كلام ابن القطان وابن حبيب وأشهب وابن رزق اختصره عياض من كلام ابن رشد في المقدمات: ٢/ ٥٣٣ - ٥٣٤.
(١٠) سقط من ح.
(١١) وكان الفقيه أبو جعفر بن رزق يقول: قول ابن حبيب مفسر لما في المدونة في العرية، وخلاف لما فيها في الهبة والصدقة. المقدمات: ٢/ ٥٣٤.
(١٢) في ع وح وق، وإنما، ولعل الصواب: إنما كما أثبتناه.
(١٣) في ع وح: في الصدقة والهبة.
(١٤) المقدمات: ٢/ ٥٣٤.