للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن نافع وغيره: يحملون ذلك محملاً واحداً، كذا في كتاب ابن وضاح (١).

وكان (٢) في أصل (كتاب) (٣) ابن عتاب، يجهلونه (٤) , بالهاء. وكتب عليها (٥) بخط يده (٦)، يحملون، ولم يغير ما (٧) في الأصل.

وقال بعض شيوخنا: إنما اختلافهم في السقي، والزكاة، وأما في بيعها بخرصها فيتفقون أن ذلك مما يختص بالعرية، دون الهبة، وإنما سوى ذلك ابن حبيب في الجميع، (فقال) (٨) ابن حبيب: فرق ابن القاسم بين ما سُمي (٩) هبة، و [بين] (١٠) ما سُمي عرية، وكان يقول: زكاة العرية، وسقيها، على المعري. وزكاة الهبة، وسقيها، على الموهوب (١١) [له] (١٢) ولم يكن يجيز شراء الهبة بخرصها، كما يجيزه في العرية.

قال: وهذا لا يعتدل، لأن هبة الثمرة (١٣) هي العرية، وليس اختلاف اللفظ فيها (١٤) بالذي يفرق بينهما (١٥).


(١) كلام ابن نافع ساقط من طبعتي المدونة.
(٢) كذا في ع وفي ح: وكذا.
(٣) سقط من ع وح.
(٤) في ح: يجهلون.
(٥) في ح: عليه.
(٦) كذا في ع، وفي ح: بخطه.
(٧) كذا في ع وفي ح: ولم يغيرهما.
(٨) سقط من ح، وفي ع: وقال.
(٩) في ح: سوى.
(١٠) سقط من ق.
(١١) معين الحكام: ٢/ ٥٥٥.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: الثمر.
(١٤) في ح: فيهما، وهي ساقطة من ع.
(١٥) انظر كلام ابن القاسم وابن حبيب وأشهب وسحنون في زكاة العرية وسقيها في المقدمات: ٢/ ٥٢٦.