للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما (١) موت من أعريها فمتى تصح (٢) له، تورث (٣) عنه، فعن (٤) ابن القاسم في العتبية لا تجب (٥) لورثته إلا بموته (٦) بعد طيبها، وإن كان قد قبضها (٧).

وخرج على مذهب أشهب، أن الثمرة تجب لورثة المحبس عليه بالإبار (٨)، (أن تجب أيضاً لورثة (٩) المعري بالإبار) (١٠).

[وقوله] (١١) " (وقد كان) (١٢) كبار من أدركت من أصحابنا (١٣) يحملون ذلك، ويرون [أن] (١٤) العرايا مثل الهبة" (١٥). كذا في أكثر النسخ، وكذا روايتنا، (وكذا) (١٦) في أصول شيوخنا.

ومعنى ذلك: أي يحملونه (١٧) محمل الهبة في أن زكاة ذلك وسقيه (١٨) على المعري، كالموهوب، وبهذا فسره سحنون (١٩).


(١) كذا في ع، وفي ح: فأما.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: فلا يصح.
(٣) كذا في ح، وفي ع وق: وتورث.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: وعن.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: لا يجب.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: إلا بعد بموته.
(٧) المقدمات: ٢/ ٥٣٤.
(٨) كذا في ع، وفي ح: بالإبان.
(٩) المقدمات: ٢/ ٥٣٤.
(١٠) سقط من ح.
(١١) سقط من ق.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) كذا في المدونة، وع، وفي ح: من أصحاب مالك من أصحابنا.
(١٤) سقط من ق وح.
(١٥) تمام هذا النص: وأبى ذلك مالك، وفرق بينهما في الزكاة والسقي. وهذه الزيادة ثابتة في طبعتي المدونة. (طبعة دار صادر: ٤/ ٢٦٨، طبعة دار الفكر: ٣/ ٢٧٨).
(١٦) سقط من ع وح.
(١٧) كذا في ع وح، وفي ق: أن يحملوها.
(١٨) كذا في ع، وفي ح: سقيه.
(١٩) انظر النوادر: ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢.