(٢) سقط من ق. (٣) بهذا فسره الباجي كذلك عند قول مالك في الموطإ: والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي: شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر. (الموطأ: ٢/ ١٨٧، المنتقى: ٥/ ١٢٦، النوادر: ٧/ ٣٠٧ - ٣٠٨). (٤) في ح: يستطربه. وهو غير واضح. (٥) كذا في ع، وفي ح: ابن أبي زمنين. (٦) سقط من ق. (٧) كذا في ع وح، وفي ق: فالشين. (٨) انظر المدونة: ٥/ ٤، والموطأ: ٢/ ١٨٧، والمنتقى: ٥/ ١٢٧. (٩) في ع وح: إلى. (١٠) سقط من ق. (١١) في ع وح: ذهب. (١٢) انظر المقنع في الشروط، ص: ٢٧٦. (١٣) كذا في ع وح، وفي ق: المساقاة. (١٤) المسناة: ما رفع حول المزرعة كالجدار ليحبس الماء. (انظر لسان العرب: مادة جده). (١٥) كذا في ع، وفي ح: المجرى. (١٦) سقط من ع وح.