للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثمن، وهي رواية إبراهيم بن محمد، وأبي الحسن الدباغ. قال (١) أحمد بن خالد: وهو أصح. قال القاضي رحمه الله: وقد (٢) يصحان (٣) جميعاً، أي من الثمن بعد قبضه (٤) على القيمة، وكذلك قوله آخر المسألة: "وضع عن المشتري عشر الثمن" (٥). كذا في الأصول. ووقع لابن وضاح في كتاب ابن عتاب، الثمر، بالراء (٦). ومعناه: ما يصيب ذلك من الثمن. فهما صحيحان والأول أبين.

وقوله "في الحديث، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قضى باليمين على المبتاع ألا يكتم شيئاً وعليه ما أكل عماله (٧) " (٨).

[٥٩] قال فضل: فيه دليل أن القول قول المبتاع، مع يمينه، فيما أذهبت الجائحة، إذا اختلف مع البائع، وأصبغ؛ يقول في ذلك: القول قول البائع، وعلى المبتاع البينة. ووقع في بعض روايات العتبية.

قال القاضي رحمه الله: وليس في الحديث المذكور [دليل] (٩) على ما قاله فضل، وتأويل غيره فيه أظهر، أن القول قول المشتري، إنما أراد به فيما أكل، هو وعماله (١٠). وهذا صحيح. لا خلاف (فيه) (١١).


(١) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: قد.
(٣) في ح: يصحا.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: فضه.
(٥) المدونة: ٥/ ٢٦.
(٦) كذا في ع، وفي ح: بالواو وهو غير واضح.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: أكل عن ماله.
(٨) المدونة: ٥/ ٣١ - ٣٢. هذا النص ورد في المدونة، ولم أعثر عليه في كتب الحديث.
(٩) سقط من ق.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: عامله.
(١١) سقط من ح.