(٢) كذا في ح، وفي ق: لما، وهو خطأ. (٣) كذا في ع وح، وفي ق: الثنيا. (٤) كذا في ع وح، وفي ق: من. (٥) في ح: من البيع. (٦) سقط من ق. (٧) القاعدة: ٨٤٠ من قواعد المقري، ص: ٣٣٥. (٨) التمهيد: ٢/ ١٩٦. (٩) نص الحديث: عن أنس بن عياض عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه عن جده: أن علي بن أبي طالب كان يقول: الجائحة إذا بلغت الثلث. (المدونة: ٥/ ٣٢). (١٠) أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بعت من أخيك ثمراً، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخد منه شيئاً. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (سنن أبي داود: ٣/ ٢٧٦، التمهيد: ٢/ ١٩٥). (١١) المدونة: ٥/ ٣٢. (١٢) أبو إسحاق إبراهيم بن قاسم بن هلال القيسي: سمع من أبيه، وسعيد بن حسان، ويحيى بن يحيى، ورحل فسمع من سحنون، وكانت له عنده منزلة لصحبته أباه عند ابن القاسم. توفي ٢٨٢ هـ. (المدارك: ٤/ ٤٢٦ - ٤٢٩).