للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال بعضهم: وما قضى به عمر (١) لأم (٢) الحكم بأن ما استثنته من حائطها المجاح لها، ولم يحكم بشمول الجائحة فيه، إنما يأتي على رواية ابن وهب عن مالك في ذلك، وعند ابن القاسم أنه ينتقص من الشيء (٣) بقدر ما يصيبها من الجائحة.

قال القاضي: والخلاف في هذا مبني على الخلاف في (٤) المستثنى من المبيع (٥) هل هو مشترى من المشتري أو باق على [أصل] (٦) ملك البائع (٧) فإذا قلنا إنه مشترى عمته جائحة الحائط، وأخذت بحظها منه.

"وحديث علي في الجائحة (٨) " (٩).

"وحديث جابر (١٠) " (١١) بعده ثابت في بعض النسخ، في رواية ابن هلال (١٢)، والدباغ، وسقط لابن وضاح، وابن باز. قال بعضهم: وليس من المدونة.


(١) انظر ما قضى به عمر بن عبد العزيز لأم الحكم بنت عبد الملك في المدونة: ٥/ ٣١ - ٣٢.
(٢) كذا في ح، وفي ق: لما، وهو خطأ.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: الثنيا.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: من.
(٥) في ح: من البيع.
(٦) سقط من ق.
(٧) القاعدة: ٨٤٠ من قواعد المقري، ص: ٣٣٥.
(٨) التمهيد: ٢/ ١٩٦.
(٩) نص الحديث: عن أنس بن عياض عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه عن جده: أن علي بن أبي طالب كان يقول: الجائحة إذا بلغت الثلث. (المدونة: ٥/ ٣٢).
(١٠) أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بعت من أخيك ثمراً، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخد منه شيئاً. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (سنن أبي داود: ٣/ ٢٧٦، التمهيد: ٢/ ١٩٥).
(١١) المدونة: ٥/ ٣٢.
(١٢) أبو إسحاق إبراهيم بن قاسم بن هلال القيسي: سمع من أبيه، وسعيد بن حسان، ويحيى بن يحيى، ورحل فسمع من سحنون، وكانت له عنده منزلة لصحبته أباه عند ابن القاسم. توفي ٢٨٢ هـ. (المدارك: ٤/ ٤٢٦ - ٤٢٩).