للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي "حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باع المرء الثمرة فأصابتها جائحة فذهبت (١) بثلث الثمرة" (٢) " (٣). كذا رويناه (٤) في المدونة، وكذا وقع في أصول شيوخنا، ووقع في موطأ ابن وهب، ومنه نقله سحنون: بتلك الثمرة.

وقوله "وما بيع من القمح والشعير (٥) والفول، والعدس، والقطنية، والسمسم، وحب الفجل (٦)، فليس فيه جائحة، لأنه إنما يباع بعد ما يبس، فهو بمنزلة ما لو باعه في (٧) الأندر، لا جائحة، فيه" (٨) بيان في جواز بيعه قائماً في فدادينه (٩)، وهذا ما (١٠) لا خلاف فيه.

وقوله "بمنزلة ما لو باعه في الأندر" (١١) يحتمل (١٢) أن يريد بعد درسه، وذريه، صبرة. و [هذا] (١٣) ما (١٤) لا خلاف فيه أيضاً.

ويحتمل أن يريد بعد حصاده، وقبل درسه، وهو قتت وحزم، وهو موضع الخلاف، فعلى هذا يخرج من هنا جوازه، ولو كان في الأندر مدروساً، غير مصفى لم يجز، إذ لا يعرف قدره لاختلاطه بالتبن.

وكذلك يجب في حزم الفول، والجلبان، وشبهها (١٥)، مما لا يتبين


(١) كذا في ع وح، وفي ق: فذهب.
(٢) كذا في ع، وفي ح: الثمن.
(٣) المدونة: ٥/ ٣١.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: روايتنا.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: الشعير والقمح.
(٦) كذا في ع، وفي ح: وفي الفجل.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: من.
(٨) المدونة: ٥/ ٣٣.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: فدانه.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: مما.
(١١) المدونة: ٥/ ٣٣.
(١٢) في ع وح: محتمل.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في ح، وفي ع: مما.
(١٥) كذا في ع وفي ح: وشبهه.