للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حبه في أطراف حزمه، أن يمنع [بيعه] (١) بلا خلاف (٢)، إذ لا يتوصل (٣) إلى حزره، لكون حبه يطول قصبه مستتراً، بخلاف الشعير، والقمح، وشبهه مما يبدو جملة سنبله، وحبه، في أطرافه.

وقوله إن اشترى الفول، أو القطنية التي تؤكل خضراء، بعد ما طابت للأكل، قبل أن تيبس (٤)، واشترط أن يترك ذلك حتى ييبس، لا يصلح، وهو مكروه.

قال فضل: هو حجة لمن قال: إن الثمرة الرطبة إذا اشتريت جزافاً في رؤوس النخل بشرط التأخير لليبس أنه (٥) لا يجوز. والمعروف (٦) عن مالك جوازه، وإنما يكره إذا كانت على الكيل، وكذا في الواضحة.

وقال في الباب الثاني: "إن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعها (٧)، فتركت حتى طابت، وأمكنت، ثم أصابته جائحة، أنها لا توضع، لأن الجذاذ قد أمكنه" (٨)، قال: فهذا (٩) دليل على خلاف الأول، وإن شراءه بعد طيبها على أن يتركها حتى تيبس في رؤوس النخل جائز.

"والشقم" (١٠) - بفتح الشين المعجمة وفتح القاف - نوع من التمر (١١).


(١) سقط من ق.
(٢) في ع وح: بغير خلاف.
(٣) كذا في ع، وفي ق: لا يواصل، وفي ح: إذ لا يوصل.
(٤) كذا في ع، وفي ح: أن ييبس.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: لأنه.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: المعروف.
(٧) كذا في المدونة، وفي ع وح: بيعه.
(٨) المدونة: ٥/ ٣٤.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: هذا.
(١٠) المدونة: ٥/ ٢٧.
(١١) قال ابن منظور: قال أبو حنيفة: الشقم: جنس من التمر، واحدته شقمة. (لسان العرب، مادة: شقم).