للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كله إلى بلد آخر، فتبيعه، قال: قال مالك: لا يجوز" (١). ثم قال: "ولو (٢) قال [له: أبيعك] (٣) نصف هذه الأشياء التي سألتك (٤) عنها، على أن تبيع (لي) (٥) نصفها (٦) في الموضع، حيث بعته (٧) السلعة، قال: لا بأس به" (٨). ضرب [في كتاب ابن وضاح] (٩) على ذكر الطعام من المسألة الأولى من قوله: "أو قال أبيعك نصف هذا الطعام" (١٠) إلى قوله: (قال مالك: لعلة البيع والسلف) (١١). قال يحيى بن عمر: وخطه سحنون. قال: وإنما تصح (١٢) المسألة بطرحه.

وقال فضل: وهذا فيما لا يكال، ولا يوزن، فأما ما يكال، ويوزن، فلا يجوز، لأنه (إن) (١٣) باعه دون الأجل رجع عليه في بعض ما باع، فصارت (١٤) بيعاً وسلفاً.

وحكى مثله عن سحنون، (وأجازه) (١٥)، وأجاز ذلك في كتاب محمد (١٦)،


(١) المدونة: ٤/ ٤٠٤.
(٢) في ع وح: فلو. وفي المدونة: فإن قال.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: سألت.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع، وفي ح: نصفه.
(٧) كذا في المدونة وح، وفي ع: بعت.
(٨) المدونة: ٤/ ٤٠٤.
(٩) سقط من ق.
(١٠) المدونة: ٤/ ٤٠٤.
(١١) هذه العلة ساقطة من نسخ المدونة.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: تتم.
(١٣) سقط من ح.
(١٤) في ح: وصار.
(١٥) سقط من ع وح.
(١٦) النوادر: ٧/ ١٢.