للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومنعه محمد فيما ينقسم، وما لا ينقسم (١)، قال (٢) لأن المبتاع فيما لا ينقسم لا يقدر على أن يحدث فيما اشترى حدثاً، ولو كان مما (٣) ينقسم، مما يعرف بعينه، ويأخذ نصيبه متى شاء، جاز إذا ضرب الأجل (٤)، وهو قول بعض الرواة عن مالك في المدونة.

قال ابن لبابة (٥): كان على وجه الجعل، أو الإجارة (٦).

[٦٠] قال في الكتاب: وكذلك إذا كان على أن يبيع في البلد، إذا ضرب الأجل، قال ابن لبابة: هو؛ عندي (٧) جائز في جميع الأشياء، إلا في الطعام (٨).

وقوله (٩) في ذلك: "فإذا ضرب الأجل فهو أحرم (١٠) [له] (١١) " (١٢). لأنه تحجير، ومقتضاه سلعة معينة، لا ينتفع بقبضها (إلا) (١٣) إلى أجل، فكأنه من بيع المعين إلى أجل يقبض إليه، وكأنه تحجير للنصف الذي اشتراه منه، ولأنه لا يدري ما باع به نصف ثوبه، أبما سمَّى له، أم بشيء


(١) كذا في النسخ، ولا يستقيم مع ما في كتاب محمد من النوادر (٧/ ١٢)، لأنه بين ما ينقسم وما لا ينقسم. ففيه: ومن كتاب محمد: ولا يجوز بيع نصف عبد أو ثوب وما لا ينقسم، على أن يبيع له نصفه ببلد آخر لأنه لا يقدر المبتاع أن يحدث فيما ابتاع حدثاً، ولو كان مما ينقسم، وكان على أن يأخذ نصفه متى شاء لجاز.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(٣) كذا في ع وفي ح: ما.
(٤) انظر النوادر: ٧/ ١٢ - ١٣.
(٥) قال ابن رشد: وأما تأويل ابن لبابة فهو بعيد. (المقدمات: ٢/ ١٧٧).
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: والإجارة.
(٧) في ح: عند وفي ع: عنده.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: طعام.
(٩) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(١٠) كذا في المدونة وع، وفي ح: حرام.
(١١) سقط من ق.
(١٢) المدونة: ٤/ ٤٠٥.
(١٣) سقط من ع وح.