(٢) كذا في ع وح، وفي ق: نصف. (٣) انظر المنتقى للباجي: ٥/ ٨٠. (٤) نص الموطإ: ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعاً، كان ذلك حلالاً، لا بأس به، وتفسير ذلك: أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. (الموطأ كتاب البيوع، باب ما جاء في الشركة والتولية: ٢/ ١٦٦). (٥) كذا في ع، وفي ح: كان بلده. (٦) في ع وح: أو غير بلده. (٧) في ع وح: إن قال. (٨) في ع وح: مما. (٩) في ق: وإن. (١٠) كذا في ع، وفي ح: مما. (١١) كذا في ع وفي ح: لأنه كان. (١٢) النوادر: ٧/ ١٣. (١٣) المدونة: ٤/ ٤٠٤. (١٤) سقط لفظ سحنون كذلك من طبعة دار صادر: ٤/ ٤٠٤، وثبت في طبعة دار الفكر: ٣/ ٣٨٧.