للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

آخر؟، لأنه إن لم يبع رجع عليه (١) في نصف المبيع، بما يقع للإجارة، وكذلك إن باعه في بعض (٢) الأجل (٣).

وفي الموطأ في بيع نصف ثوب على أن يبيع له النصف الآخر، هذا جائز (٤).

قال ابن لبابة: أحسبه يريد: ضرب أجلاً أم لا. في بلده (٥) أو في غير بلده (٦). وله من الأجل إن لم يضرب قدر ما يباع إليه. وقال ابن حبيب: إن كان (٧) ذلك فيما (٨) لا ينقسم جاز، إن (٩) ضرب أجلاً. ولا خير فيه فيما (١٠) ينقسم، وإن ضرب الأجل، لأنه كأنه (١١) اشترى منه ثمن نصف ذلك (١٢).

وقول سحنون بعد "ما خلا الطعام، والشراب، فإنه لا يجوز. وأما غير الطعام والشراب، فإذا ضرب أجلاً فلا بأس به" (١٣). سقط لفظ سحنون فيها من روايتنا، وثبت في الأمهات (١٤).


(١) كذا في ع، وفي ح: إليه.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: نصف.
(٣) انظر المنتقى للباجي: ٥/ ٨٠.
(٤) نص الموطإ: ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعاً، كان ذلك حلالاً، لا بأس به، وتفسير ذلك: أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. (الموطأ كتاب البيوع، باب ما جاء في الشركة والتولية: ٢/ ١٦٦).
(٥) كذا في ع، وفي ح: كان بلده.
(٦) في ع وح: أو غير بلده.
(٧) في ع وح: إن قال.
(٨) في ع وح: مما.
(٩) في ق: وإن.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: مما.
(١١) كذا في ع وفي ح: لأنه كان.
(١٢) النوادر: ٧/ ١٣.
(١٣) المدونة: ٤/ ٤٠٤.
(١٤) سقط لفظ سحنون كذلك من طبعة دار صادر: ٤/ ٤٠٤، وثبت في طبعة دار الفكر: ٣/ ٣٨٧.