للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد قيل: إن الجعل في مثل هذا إنما يجوز على الأعداد، فعلى هذا يجوز ابتداء، وعليه يأتي قول ابن نافع، فانظره (١)، فهي أربعة وجوه:

إن سمى ما لكل واحد إن جاء به (وحده) (٢) جاز، باتفاق.

وإن شرط أنه لا شيء فيه إلا بالمجيء بهما جميعاً، لم يجز باتفاق.

وإن أبهم اختلف في جوازه.

وكذلك إن قال: إن جاء بأحدهما فله على حساب قيمتهما يوم أبق، ولو كان على قيمتهما (٣) يوم الوجود لم يجز [بوجه] (٤)، لجهالتهما بذلك.

قالوا: والشراء خلاف البيع، يجوز الجعل فيه، وان كثر، لأن الشغل بالعين خلاف الشغل بالعرض، كما تقدم. والشغل بالشراء بالعين كالشغل ببيع الثوب، والثوبين (٥)، في الخفة. ولأن الجاعل ينتفع بحفظ المجعول له، للثياب تلك المدة، ونظره فيها وإشادته (٦) في السوق بها (٧)، [إلى] (٨) أن يردها إليه.

قالوا: ولو لم يدفعها إليه، وإنما كان يعطي له منها ثوباً، ثوباً، أو ما باع منها لجاز وإن كثرت، واستوى هنا البيع والشراء، وكانت كالدور يصاح عليها، أو على الرقيق التي تشاد، وينادى عليها، وهي بأيدي مالكيها، فالجعل في هذا جائز، وإن كثر، إذا كان لكل واحد من ذلك جعل معلوم، على ما تقدم.


(١) كذا في ع، وفي ح وق: فانظر.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع وفي ح: على جميعهما.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: أو الثوبين.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: وإنشاده.
(٧) في ع وح: لها.
(٨) ساقطة من ق، وفي ح: ألا.