للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذلك قالوا لو شرط في هذا (١) الكثير أن يمسكها المجعول له، ويحفظها حتى تكمل، لم يجز فيها الجعل، واستوى حكمها وحكم البيع.

[٦١] وقوله: "إن باع حنطة في سنبلها؛ على أن يدرسها ويذريها (٢) كل قفيز بكذا. ذلك جائز" (٣). انظر فلم يذكر الحصاد. فظاهره: أنه محصود، فهو دليل على جواز بيع الزرع المحصود حزماً، وفيه تنازع.

وقوله: "إنما (٤) سأله عن الرجل يبيع القمح على أن على البائع طحنه (٥) [مراراً] (٦) فرأيته يخففه" (٧) فهو يشعر بما صرح به من الخلاف في التجارة (إلى أرض الحرب) (٨)، أنه كان يستثقله، ثم خففه (٩).

قال بعضهم: أجاز ابن القاسم البيع والإجارة في صفقة مرة، ومرة منعها (١٠)، ومنها هذه المسألة.

وقوله في مسألة الخياطة (١١). وقول عبد الرحمن أحسن (١٢) كذا لابن باز، وعند ابن وضاح: حسن.

وقوله "اعمل على دابتي فما عملت من شيء (فهو) (١٣) بيننا (١٤) " (١٥).


(١) في ع: في شراء، وفي ح: في الشراء وسقط هذا.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقد ذراها.
(٣) المدونة: ٤/ ٤٠٧.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: إنه. وفي المدونة (٤/ ٤٠٧): ولقد سألته عن الرجل.
(٥) كذا في ع، وفي ح: طحينه.
(٦) سقط من ق.
(٧) المدونة: ٤/ ٤٠٧.
(٨) سقط من ح.
(٩) المدونة: ٤/ ٢٩٨.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: ومنعها مرة.
(١١) قال محمد: ولا يصح الجعل في الخياطة، ولكنه من باب المقاطعة. (النوادر: ٧/ ٦).
(١٢) كذا في ع وح، وفي المدونة: ٤/ ٤٠٨، وق: حسن.
(١٣) سقط من ع وح.
(١٤) في ع وح: فبيننا.
(١٥) المدونة: ٤/ ٤٠٩.