للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا بين بيعه وإجارته بين (١) ألا تراه كيف كره إذا جعل متجراً والإجارة متجر مقصود بخلاف إذا دعت حاجة إلى ثمنه (٢).

وقوله بعد (٣) وهو "كمن أكرى المسجد" (٤) بخلاف "الذي أكرى أرضه أو داره ليتخذ (٥) مسجداً" (٦) لأن هذا أكرى ما يجوز له كراؤه ليفعل فيه مكتريه ما شاء.

قال بعضهم: وكذلك عندي، لو سلم البيت لمكتريه (٧) لكان كالدار، وإنما يكره (٨) كراؤه منهم أوقات الصلاة (٩) فقط، ثم يرجع (١٠) إليه (١١) في غيرها، وهذا صحيح بين، لأنه أكراه (١٢) منهم في الجملة لينتفعوا (١٣) به مدة كرائه للصلاة، وغيرها، وفيما (١٤) شاءُوه مما هو من جنس الصلاة.

وإذا كان الكراء في المسألة الأخرى في أوقات الصلوات فقط، كان كراء للصلاة وحدها فقبيح، ولم يصلح، ولم يعجبه، إذ ليس من مكارم الأخلاق. فعلى هذا يحتمل أن يكون قول الغير وفاقاً (١٥)، ويكون كلامه


(١) كذا في ع، وفي ح: والفرق بَيْن هذا وبَيْن بيعه وإجارته بَيِّن.
(٢) انظر النوادر فقد فرق ابن حبيب بين البيع والإجارة. (النوادر: ٧/ ٦١).
(٣) في ح: بعد هذا.
(٤) المدونة: ٤/ ٤٢٣.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: ليتخذا.
(٦) لم ترد كلمة: أرضه في طبعتي المدونة: ٤/ ٤٢٣.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: لمكريه.
(٨) كذا في ع، وفي ح: كره.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: الصلوات.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: ترجع.
(١١) كذا في ع، وفي ح: إليهم.
(١٢) كذا في ح، وفي ع: إكراء.
(١٣) في ع وح: لينتفعون.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: أو فيما.
(١٥) كذا في ح، وفي ع: موافقاً.