للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عوضه الذي يجوز له في دينه (١)، وها هنا إن لم نأخذ (٢) شيئاً عن (٣) ثمن الرعي (٤) انتفع بخدمة المسلم باطلاً، فحق أن نأخذ منه تلك الأجرة (٥)، ثم يتصدق (٦) بها، إذ لا تحل للمسلم، وانظر (٧) في كتاب التجارة (٨) (لأرض الحرب (٩)) (١٠)، وكتاب العيوب.

وقوله "في الآبار [التي] (١١) تحفر للماشية أن أهلها أولى بمائها وللناس ما فضل إلا من مر بها (١٢) لشفتهم. أي لشربهم (١٣) أنفسهم بشفاههم (١٤) ودوابهم" (١٥).

[٦٣] وقوله: "فإن أولئك لا يمنعون (كما لا يمنعون) (١٦) [من] (١٧) / شربهم منها (١٨) " (١٩) كذا في كتاب ابن عتاب. (وخرج) (٢٠).


(١) كذا في ع، وفي ح: ذمته.
(٢) في ع وح: يأخذ.
(٣) كذا في ع، وفي ح: من.
(٤) كذا في ع، وفي ح: الرعاية.
(٥) كذا في ع، وفي ح: الإجارة.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: نتصدق.
(٧) كذا في ع، وفي ح: انظر.
(٨) كذا في ع، وفي ح: الإجارة.
(٩) المدونة: ٤/ ٢٧١.
(١٠) سقط من ع وح.
(١١) سقط من ق.
(١٢) كذا في ح، وفي ع: بهم.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: شربهم.
(١٤) في ح: أنفسهم يسقي منهم. وهو غير واضح.
(١٥) المدونة: ٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩.
(١٦) سقط من ح.
(١٧) سقط من ق.
(١٨) كذا في المدونة، وفي ح وق: شرائها منه.
(١٩) المدونة: ٤/ ٤٢٩.
(٢٠) كذا في ع وح، وهي غير واضحة.