للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإجارة من هذا النصراني فيتصدق بها على المساكين (١).

وهذا هو أحد قولي مالك (٢). في كتاب (٣) محمد، في أخذها من النصراني.

والقول الآخر: أنها لا تؤخذ منه (إذا قبضها) (٤)، ثم قال بعد (ذلك) (٥): " (ويتصدق (٦) بالإجارة) (٧)، ولا تترك للنصراني" (٨)، مثل قول مالك (في الخمر) (٩)، فقد أشار بعضهم إلى أن هذا يدل أنه يؤخذ (١٠) أيضاً في مسألة الخمر (ثمن الخمر) (١١)، وأن قبضه، كقول سحنون، وخلاف ما في كتاب التجارة لأرض الحرب (١٢).

قال القاضي رحمه الله: ويحتمل عندي أن يرجع إلى مسألة بيع المسلم الخمر من النصراني، وأن الثمن يؤخذ من النصراني، على أحد قوليه، فيكون نص أحد القولين هنا (١٣) في الخمر، ولا يصح في الإجارة تركها للنصراني بوجه، لأن تركها له في مسألة الخمر على أحد قوليه، وقد أغرمناه الخمر التي (١٤) اشترى، فكسرناها على المسلم، وتركنا للنصراني


(١) المدونة: ٤/ ٤٢٦.
(٢) كذا في ع، وفي ح: وهذا على قول مالك.
(٣) كذا في ع، وفي ح: في جواب.
(٤) سقط من ح.
(٥) سقط من ح.
(٦) في ع: يتصدق.
(٧) سقط من ح.
(٨) المدونة: ٤/ ٤٢٦.
(٩) سقط من ح.
(١٠) منه زائدة في ح.
(١١) سقط من ح.
(١٢) المدونة: ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢.
(١٣) في ح: ها هنا.
(١٤) في ح: الذي.