للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال سحنون: إذا حوله بغير إذن أهله في غير ما استأجره له (فقد) (١) ضمن وصار متعدياً (٢). ثبت عندي قول سحنون، وصح في كتاب ابن عتاب. وسقط من (٣) كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وكثير من الأصول. "وقول غيره هنا: ولا يجوز استئجار العبد السنين الكثيرة" (٤). كذا في أصول شيوخنا (٥).

واختصر أبو محمد هنا (٦) قول غيره لعشر سنين، ووقع في كتاب الغرر (٧) في كراء العبد عشر سنين (٨)، وفي بعض الروايات: عشرون (٩) سنة. من كتاب ابن سهل.

ومسألة "الإجارة تنفسخ (١٠) في غيرها، فقال (١١): إذا (١٢) كثرت [الإجارة] (١٣) حتى تصير كالشهر (١٤) وما أشبهه (١٥). ثم قال: لم يصلح" (١٦). كذا عندي. وهي رواية ابن وضاح. والدباغ. وعند الإبياني: حتى تصير الأشهر (١٧).


(١) سقط من ح.
(٢) سقط قول سحنون من طبعتي المدونة.
(٣) كذا في ح، وفي ع: في.
(٤) المدونة: ٤/ ٤٣٣.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: أصولنا.
(٦) في ع وح: هنا أبو محمد.
(٧) في ح: العبد.
(٨) المدونة: ٤/ ٢٢٠.
(٩) في ع وح: عشرين.
(١٠) في ح: تفسخ.
(١١) في ح: قال.
(١٢) كذا في ح، وفي ع: وإذا.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: في الشهر.
(١٥) في ع: وما أشبهها.
(١٦) المدونة: ٤/ ٤٣٤.
(١٧) كذا في ع وح، وفي ق: كالأشهر.