للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"والزرانيق" (١): الخطاطير. وهي خشب يرفع بها الماء من البئر (٢). بفتح الزاي (٣)، وبعدها راء، وبعد الألف نون وآخره قاف.

وقوله (٤) "إذا باع عبده بعد أن آجره فالإجارة (٥) أولى" (٦)، وللمشتري رده في كثيرها، ولا يجوز له الرضى به، لأنه من شراء المعين ليقبض (٧) إلى أجل (٨)، وإن كان كاليوم واليومين جاز البيع إذا (٩) كان لرب الدابة استثناء مثل هذا في بيعه.

قال عبد الحق: وهذا إذا رضي البائع، وإلا فله القيام بهذا العيب (١٠). وان كان إنما علم بهذا (١١) بعد انقضاء الإجارة، وكانت قريبة (١٢) كاليوم واليومين جاز (١٣).

ويختلف هل له متكلم في أجرة هذين اليومين على ما سيأتي، وإن كانت بعيدة؟

فقيل (١٤): للمبتاع رد ذلك، إلا أن يرضى بقبولها، والإجارة للبائع، ولا يجوز أن يتراضيا (١٥) على أن يمضيا البيع، وتكون الإجارة للمبتاع.


(١) المدونة: ٤/ ٤٣٥.
(٢) لسان العرب: زرنق.
(٣) قال ابن منظور: الزرنوق بفتح اللام وضمها. (لسان العرب: مادة: زرنق).
(٤) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(٥) كذا في ع، وفي ح: فالأجرة.
(٦) المدونة: ٤/ ٤٣٥.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: يقبض.
(٨) كذا في ح، وفي ع وق: إلى شهر.
(٩) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: بها كالعيب.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: بها.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: قرينة.
(١٣) انظر النكت لعبد الحق الصقلي: كتاب الجعل والإجارة.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: قيل.
(١٥) كذا في ع، وفي ح: إن تراضيا.