للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال: لست أعرفه (١).

وفي (٢) كتاب ابن سهل: ثبت قول غيره لابن باز. وقال ابن هلال: لم يعرفه سحنون.

وفي كتاب ابن المرابط نحو هذا، من قول ابن وضاح. قال (٣): وكان موقوفاً في كتاب ابن وضاح، وفيه [قال ابن وضاح] (٤) قال سحنون: مسألة الغير أصح مسائلنا، وهو أصل جيد.

وذهب بعض المتأخرين [إلى] (٥) أن قول الغير (وفاق) (٦)، إلا على ما اختصره أبو محمد عنه، فهو خلاف.

قال القاضي: والذي عندي أن كلام الغير هنا إنما هو قوله في أصل المسألة أول الكتاب (٧)، في الإجارة، على أن على الباني الآجر، والجص، فأجازها مالك، وابن القاسم. "وقال فيها غيره: إذا كان (هذا) (٨) على وجه القبالة (٩)، يعني الضمان. ولم يشترط عمل رجل بعينه (١٠)، فلا بأس به، إذا قدم نقده" (١١).

فحمل الغير المسألة أنها كالسلم، يلزم فيه شروطه، وإن لم يذكر منها ضرب الأجل، لأنه هنا المقبوض منها، والمعجل في جنب ما بقي تبعاً


(١) في ع وح: أعرضه.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقال في.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق وح.
(٦) سقط من ح.
(٧) في ح: أول الكلام.
(٨) سقط من ح.
(٩) في طبعتي المدونة: العمالة.
(١٠) في المدونة: ولم يشترط عمل يده.
(١١) المدونة: ٤/ ٤١٣.