للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أدخل مسألة الجعل. فلما اختلط الكلام فيه مع الإجارة دخله الإشكال.

ثم رجع إلى مسألة الإجارة، فجاء بقول آخر، أنه (١) إنما يكون له بحسب (٢) ما عمل (٣) فيما يملك (٤)، دون ما لا يملك، حيث ذكر "مسألة القبر" (٥)، وهو (٦) الإجارة فيما لا يملك من الأرض، فبين (٧) أن هذا حكم الإجارة فيها.

قال ابن لبابة (٨): فهذان (٩) قولان، إذا كانت الإجارة (١٠) فيما لا يملك من الأرض، ولم يختلف قوله فيها في المجاعلة، "أنه لا شيء (١١) له إلا بتمامها وتسليمها إلى ربها" (١٢)، وقد قال في الكتاب: "وإسلامها فراغه منها" (١٣).

قال ابن أبي زمنين: مسألة القبر (خلاف) (١٤) قوله في مسألة البئر. وذكر [قول] (١٥) سحنون أنها جيدة ترد إليها (١٦) مسألة الحائط، والبئر، ينهدمان. والجعل والإجارة في هذا أمرهما واحد، إلا في خروج الجاعل


(١) في ع وح: أنها.
(٢) كذا في ح، وفي ع وق: بحساب.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: علم.
(٤) المقنع في علم الشروط لابن مغيث، ص: ٢١٤.
(٥) المدونة: ٤/ ٤٥٠.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: وهي.
(٧) في ح: يبين.
(٨) كذا في ع، وفي ح: كنانة.
(٩) في ح: فهذه.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: الأجرة.
(١١) كذا في ع، وفي ح: إذ لا شيء.
(١٢) المدونة: ٤/ ٤٤٩.
(١٣) المدونة: ٤/ ٤٤٩.
(١٤) سقط من ح.
(١٥) سقط من ق.
(١٦) في ع: إليها ترد، وفي ح: وبها ترد.