للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

متى شاء، ولزوم ذلك المستأجر وما يملك (١) من الأرض وما لا يملك سواء في هذا. وأحسن ما جاء في هذا الأصل: أن المعاملة إذا وقعت في هذا فيما لا يملك من الأرضين (٢) فلا يجوز فيه إلا الجعل، وإذا وقعت فيما يملك فلا يجوز فيه إلا الإجارة.

وقوله "في اليتيم يستأجره وليه سنين [فيحتلم] (٣) لا تلزمه الإجارة بعد احتلامه" (٤). ظاهره أن الاحتلام بنفسه يطلقه، وقد قال يحيى بن عمر: وذلك بعد رشده، وهكذا (٥) جاء بعد في المسألة الثانية، في قوله: "إذا عجل به الاحتلام وأنس منه (٦) الرشد" (٧).

وقوله في مسالة "السفيه (٨) الذي باع الملحفة فتداولتها (٩) الأملاك يترادون (١٠) الربح" (١١) كذا وقع عندي، وفي كثير من الروايات (١٢)، وروي يترادون (١٣) (الأثمان.

قال ابن أبي زمنين: هذه أصح. وكذا قال سحنون: يترادون) (١٤) الربح والأثمان (١٥).


(١) كذا في ع، وفي ح: ولا يملك.
(٢) كذا في ح، وفي ع: الأرض.
(٣) سقط من ق.
(٤) المدونة: ٤/ ٤٥٥.
(٥) في ع: وهذا، وفي ح: وكذا.
(٦) كذا في ع، وفي ح: وأونس به.
(٧) المدونة: ٤/ ٤٥٦.
(٨) في المدونة: اليتيم.
(٩) في ع وح: وتداولتها.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: يترادان.
(١١) المدونة: ٤/ ٤٥٢.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: وفي رواية.
(١٣) كذا في المدونة، وع، وفي ح: ويترادان.
(١٤) سقط من ح.
(١٥) كذا في ع، وفي ح: الأثمان والربح.