للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولم يبع (١)، إن لم يشترط (٢) متى شاء ترك وإن هذا هو الذي كان يعتمد عليه، أي أنها إجارة جائزة، كما قال أول الكتاب في الذي يبيع من الرجل (٣) نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الآخر، إن ذلك جائز، إذا ضرب أجلاً، [لأنه إذا ضرب أجلاً] (٤) كانت (٥) إجارة، فهذا نحو (٦) القول (٧) الذي أشار إليه هنا سحنون (٨).

قال: وهذا على الاختلاف في اللفظ المحتمل للجواز، والفساد، في باب الإجارة، على ما يحمل (٩)، هل على الجواز حتى يتبين فساده؟ وهو مذهب سحنون، وابن حبيب. أو على الفساد حتى يتبين الجواز؟ وهو مذهب ابن القاسم. كالإجارة (١٠) على رعاية غنم بأعيانها، ولم يشترط الخلف. ولا اشترط (١١) تركه، وأشباهها من المسائل، حتى (لو اشترط وبين) (١٢). فقال (١٣): (أجاعلك) (١٤) [على أن] (١٥) تبيع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم، لم يجز (١٦)، باتفاق ...................................


(١) كذا في ع، وفي ح: وإن لم يبع.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: إذا اشترط.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: لرجل.
(٤) سقط من ح وق، وثبت في ع.
(٥) كذا في ع، وفي ح: كأنها.
(٦) في ع وح: بهذا يجوز.
(٧) كذا في ع، وفي ح: للقول.
(٨) انظر تأويل ابن رشد وتعليقه على سحنون وابن القطان وابن لبابة وابن أبي زيد في المقدمات: ٢/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٩) كذا في ع، وفي ح: يحتمل.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: أن الإجارة.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: ولا اشتراط.
(١٢) سقط من ح، وفي ع: حتى لو بين.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(١٤) سقط من ح.
(١٥) سقط من ق وح.
(١٦) كذا في ع، وفي ح: فجاز.