للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو (قال) (١) استأجرك على أن تبيعه لي اليوم بدرهم جاز، باتفاق. فإذا لم يقع بيان في اللفظين فهي مسألة الكتاب (٢).

وعليها حمل مسألة لقط (٣) الزيتون اليوم، وغيرها، مما يشبهها. وقد قال فيها (٤): لا تجوز، (إن (٥) قال اِلتقطْ فما التقطت (٦) اليوم فلك نصفه (٧)، إذ لا يجوز (له) (٨) بيع ما يلتقط اليوم، وما لا يجوز بيعه لا يجوز الاستئجار به، إلا أن يقول (٩): ولك أن تترك (١٠) متى شئت، ولك نصف ما لقطت (١١).

قال ابن لبابة: وهذا هو النظر. (وقد كان بعض أهل النظر) (١٢) يقول: لعله (١٣) لم يرد باستثنائه مسألة اللقط (١٤)، [قال] (١٥) ألا ترى (١٦) (أن) (١٧) حجته أنه (لا) (١٨) يجوز بيع ذلك، فكذلك فيما (١٩) يلقط، وإن اشترط


(١) سقط من ح.
(٢) انظر هذا النص في المقدمات: ٢/ ١٧٨.
(٣) كذا في ع، وفي ح: نفض.
(٤) كذا في ع، وفي ح: مما.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(٦) كذا في ع، وفي ح: لقطت.
(٧) المدونة: ٤/ ٤٦٠.
(٨) سقط من ع وح.
(٩) كذا في ع، وفي ح: أن يقال.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: ترد.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: التقطت.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: لعلة.
(١٤) المقدمات: ٢/ ١٧٨.
(١٥) سقط من ق.
(١٦) كذا في ع، وفي ح: ألا تراه.
(١٧) سقط من ح.
(١٨) سقط من ح.
(١٩) في ح: مما.