للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي: أشار بعضهم أن وجه فساده (١) أنها (٢) مدتين (٣) في مدة، وشرطين في بيع، وعارضوها بما "في باب فسخ الكراء بعده من إجازته استئجار الثور (٤) ليطحن (٥) كل يوم إردبين بدرهم" (٦)، وفي الباب الآخر في النقد في الكراء، وظاهر المسألتين جوازهما (٧) ابتداء.

وقد اعترض (٨) مسألة الثور يحيى بن عمر، وأنكرها. وقال: هذا من مدتين في مدة. وقال: إنما استسهل (٩) هذا مالك لقلته، فالقولان قائمان في هذه المسألة من المدونة من (١٠) هاتين المسألتين، والخلاف فيهما معلوم في العتبية عن مالك وأصحابه. والمشهور والأكثر أنه لا يجوز. وهذا (١١) كله فيما يمكن غالباً أن يتمه ويعمله في الأجل.

وقد وقع له في الخياط (١٢) إن علم أنه إن اجتهد (١٣) في ذلك فرغ منه، يعني في يومه جاز، ولو كان هذا الذي استأجره عليه مما (١٤) لا يعلم، هل يتم في الأجل أم لا؟ لم يجز، قولاً واحداً، لأنه غرر.

وكذلك اختلف إذا (١٥) ضرب الأجل بعد تمام العقد، فقال له: إن


(١) في ح: فسادها.
(٢) في ح: لأنها.
(٣) في ع وح: مرتين.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: الثوب، وهو خطأ.
(٥) كذا في ح، وفي ق: بطحن، وفي المدونة: الثور يطحن.
(٦) المدونة: ٤/ ٤٧٥.
(٧) في ع وح: جوازها.
(٨) كذا في ع، وفي ح: اعرض.
(٩) كذا في ع، وفي ح: استهل.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: ومن.
(١١) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: الخياطة.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: اجهد.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: من ما.
(١٥) كذا في ع، وفي ح: إذا كان.