للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(حيز) (١) وإقليم منها، (لكون) (٢) من في كل حيز جنداً (٣)، وعسكراً (متميزاً) (٤) في الديوان أول الإسلام. ورواه الأجدابي أحياد، بالياء باثنين تحتها، والحاء المهملة، وهو خطأ لا معنى له. وكونها بالجيم أشهر من أن يبين (٥) في المعنى، والاستعمال على ألسن السلف والخلف.

وقوله في اعتلال الدابة إذا قال ربها: "أنا أريد بيعها إذا (٦) صارت لا تحمل" (٧)، وقال المكتري: أنا أقيم عليها حتى تبرأ (٨). ثم قال: "إذا كان مرضاً لا يرجى برؤه إلا بعد زمان، وتطاول (٩) [أمرها] (١٠) مما يكون في إقامته عليه ضرر على صاحبها فلا يصلح الضرر" (١١).

قال بعضهم: فيه حجة على جواز بيع المريض، وقد يحتمل أن هذا المرض ليس مما يخشى منه الموت، ولكن مما يمنع السير مدة، كرهصة (١٢) وشبكة (١٣) ونحوها، مما لا يخاف منه الموت على الدابة (١٤)، أو تكون هذه الدابة بعيراً مما بياع لينحر (١٥) ويؤكل، ومرضه مما لا يتقى لذلك.


(١) سقط من ح.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: حيزاً.
(٤) سقط من ح.
(٥) كذا في ح، وفي ع: أن تبين.
(٦) كذا في ع، وفي ح: إذ.
(٧) المدونة: ٤/ ٤٧٦.
(٨) المدونة: ٤/ ٤٧٦.
(٩) كذا في ع، وفي ح: ويتطاول.
(١٠) سقط من ق.
(١١) المدونة: ٤/ ٤٧٦.
(١٢) الرَّهْصَة: وَقْرَة تصيب باطن حافر الدابة. (القاموس: رهص).
(١٣) كذا في ح، ولعل الصواب: شوكة، لأنها قريبة من الرهصة.
(١٤) في ع وح: موت الدابة.
(١٥) في ع وح: ليذبح.