للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بدليل قوله بعد: وغسل الحمامات (١)، وإالزامه (٢) رب الدار فيما كان فيها قبل الكراء، قالوا: والأشبه أن ما حدث عند المكتري فعليه، إلا أن يكون عرف (٣)، كما جاء في عُرف الفنادق (٤).

وقوله: "في إصلاح ما وهى على رب الدار" (٥) أي يلزمه، ولكن لا يجبر عليه، وهذا مثل قوله في التطيين في باب فسخ الكراء، إذا أهطل البيت (٦).

قال: إن طينه رب الدار لزم الكراء، وإن أبى كان لك أن تخرج (٧).

وقيل: لعله فيما خف، كما قال سحنون. فيكون (٨) موافقاً لقول غيره في مسألة الطر أنه (مما) (٩) يلزم رب الدار، ويجبر عليه. وقد وقع في بعض النسخ في قول غيره التطيين، مكان الطر (١٠).

وظاهر قول غيره أنه يجبر عليه، وعلى هذا نقلوه، وجاء مفسراً في كتاب يحيى بن إسحاق عن أشهب: [أنه] (١١) يلزم (١٢) رب الدار إذا أكراها (١٣) الطر، وكنس المراحيض، وسد الكوى، إذا أحدثت (في


(١) المدونة: ٤/ ٥٠٨.
(٢) كذا في ع وح وز، وفي ق: ويلزمه.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: عرفا.
(٤) انظر النوادر: ٧/ ١٤٤ - ١٤٥. والبيان والتحصيل: ٩/ ٦٧ - ٦٨.
(٥) المدونة: ٤/ ٥٠٩.
(٦) المدونة: ٤/ ٥٢١.
(٧) المدونة: ٤/ ٥٢١.
(٨) كذا في ع، وفي ح: ويكون.
(٩) سقط من ح.
(١٠) الطر: التطيين. يقال: طر حوضه: أي طينه. (انظر لسان العرب: مادة: طرر).
(١١) سقط من ق وح.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: فلزم.
(١٣) في ق: أكتراها.