للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

- و (أن) (١) يكونا فيه مجتمعين، غير مفترقين، متعاونين فيه.

و [قد] (٢) تأول شيوخنا ما وقع في العتبية من جواز الافتراق في ذلك أنهما يتعاونان في الموضعين، وأن نفاق صنعتهما في الموضعين سواء. وعلى هذا يكون (٣) وفاقاً للمدونة، إذ ليس المقصود الجلوس في موضع واحد، إلا لتقارب أسواقه، ومنافعه، وإذا تباعد ربما كانت المنفعة لأحدهما دون الآخر، فدخله الغرر، وأكل المال (٤) بالباطل.

الثاني: أن تكون صناعتهما تحتاج إلى الآلات (٥) كالكمد، والنسج، والصيد بالجوارح، والحمل على الدواب، وهذا (٦) يحتاج إلى شرطين زائدين على الثلاثة المتقدمة.

(شرط) (٧) رابع: وهو الاشتراك في الآلة بالملك، أو بالإجارة من غيرهما، وهل يجوز أن يؤاجر أحدهما نصف آلة صاحبه، بنصف (٨) آلته (هو) (٩)، وهما متساويان (١٠)؟

ظاهر الكتاب الجواز. ولابن القاسم وغيره المنع، إلا بالتساوي في الملك، أو الكراء، (و) (١١) من غيرهما، فمن لم يذكرا كراء واستويا فظاهر المدونة المنع، فمن وقع مضى، وأجازه سحنون (١٢)، واختلف في تأويل


(١) سقط من ع وح.
(٢) سقط من ق.
(٣) كذا في ع، وفي ح: تكون.
(٤) كذا في ح، وفي ع: أموال الناس.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: آلة.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: فهذا.
(٧) سقط من ح.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: أو نصف.
(٩) سقط من ح.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: مستويان.
(١١) سقط من ح.
(١٢) انظر مواهب الجليل: ٥/ ١٤٢ - ١٤٣.