للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله في الكتاب في ذلك.

وشرط خامس: وهو أن يكون عملهما، وقسمتهما على قدر رؤوس أموالهما في هذا العمل.

وأما شركة الذمم فهي ثلاثة (١) ضروب أيضاً:

شركة في [شراء (٢) شيء بعينه: فهذا جائز، اعتدلا، أو اختلفا. ويتبع كل واحد (منهما) (٣) من [ثمن] (٤) تلك السلعة بقدر نصيبه.

الثانية: (اشتراكهما في معين على أن يتعجل كل واحد منهما بصاحبه، فإن كانا معتدلين فيها جازت الشركة، والبيع. وإن كانا (٥) مختلفين لم يجز ذلك.

الثالثة:) (٦) شركة (٧) على غير معين، فهذا لا يجوز (٨)، وهو من باب تحمل عني، وأتحمل عنك، وأسلفني، وأسلفك (٩). فإن وقع هذا، فقد وقع في باب شركة المفاوضة، أن ما اشترى كل واحد فهو بينه وبين صاحبه، لأن صاحبه قد أمره (١٠) أن يشتري عليه، وكذا كان في هذا الباب في الأسدية بعد قوله: لا تعجبني (١١) هذه الشركة. قال: فإن نزلت رأيت أن يكون ما اشترى كل واحد منهما يلزم صاحبه نصفه (١٢)،


(١) كذا في ح، وفي ع: ثلاث.
(٢) سقط من ق.
(٣) سقط من ح.
(٤) سقط من ق.
(٥) في ع: كان.
(٦) سقط من ح.
(٧) كذا في ع، وفي ح: أن يشتركا.
(٨) انظر مواهب الجليل: ٥/ ١٤١، النوادر: ٧/ ٣٢٤.
(٩) كذا في ح، وفي ع: أسلفك.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: أمر له.
(١١) كذا في ع، وفي ح وق: لا يعجبني.
(١٢) في ع وح: يلزم نصفه صاحبه.