للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جهلوا أن ذلك غير جائز، فعملنا (١) وأصبنا مالاً، فقسم (٢) بيننا أثلاثاً، إذا كان كراء الدابة، والرحى، معتدلاً" (٣).

فظاهر هذا أن مذهب الكتاب (٤) [هنا] (٥) ما قدمناه أنه لا يجوز، حتى يكتري (٦) كل واحد منهما نصيبه بنصيب صاحبه (٧)، إذا كان مستوياً. وسحنون يجيز ذلك إذا استويا.

قال أحمد بن خالد: هذا قول سحنون. وهو في المختلطة خطأ، فأصلحها في هذا الموضع، وتأول سحنون ما في الكتاب أنه إنما يمنع منه إذا كان كراء الآلة وهذه (٨) الأشياء مختلفاً (٩)، وقد يحتج لهذا بقوله آخر المسألة: "فقد أكرى كل واحد منهما متاعه بمتاع صاحبه، وكانت الشركة صحيحة" (١٠).

قال أبو محمد [بن أبي زيد] (١١): يريد (١٢) قد آلت إلى الصحة، لا أنها (١٣) (تجوز ابتداء (١٤)، دون معرفة أكريته) (١٥)، كشراء كل واحد


(١) كذا في ع، وفي ح: فعلمنا.
(٢) في ع: أيقسم، وفي ح: انقسم.
(٣) المدونة: ٥/ ٤٥.
(٤) كذا في ع، وفي ح: مالك.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: يكري.
(٧) النوادر: ٧/ ٣٣١. مواهب الجليل: ٥/ ١٤٢.
(٨) كذا في ح، وفي ع: أو هذه.
(٩) كذا في ع، وفي ح وق: مختلف.
(١٠) المدونة: ٥/ ٤٦.
(١١) سقط من ق وح.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: أراد.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: لأنها بدل: لا أنها.
(١٤) مواهب الجليل: ٥/ ١٤٢.
(١٥) سقط من ح.