للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[منهما] (١) (ذلك) (٢) (من صاحبه) (٣)، هكذا نزل (٤) كلامه.

قال غيره: ويؤيد قوله بعد في (باب) (٥) شركة الحمالين (٦)، حتى تكون الأداة بينهما، فما ضاع منهما أو تلف منهما جميعاً، وما سلم منهما.

قالوا: وقوله هناك "إذا كانت قيمتهما مختلفة" (٧). سحنون أدخل هذه اللفظة على مذهبه. وقد ذكر فضل أن سحنون طرح اسمه عليها من قوله: "فما ضاع إلى قوله: جميعاً" (٨). كأنه نحا إلى الرواية الأخرى. وقد بينه ابن القاسم آخر المسألة.

"ولو استأجر الذي لا أداة له نصف أداة صاحبه جاز" (٩). ويعتضد (١٠) سحنون ومن ذهب مذهبه بمسألة المزارعة (١١).

ومذهب مالك وابن القاسم في إجازة التساوي فيما يخرج هذا من البقر، والأداة، و [ما] (١٢) يخرج (هذا) (١٣) الآخر [٧٤] من الأرض، والممسك (١٤)، أو ما يخرج كل واحد منهما من آلته (١٥)، وكذا جاءت عندنا هذه الرواية هنا.


(١) سقط من ق وح.
(٢) سقط من ع وح.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: يدل.
(٥) سقط من ع.
(٦) ومن الواضحة: وتجوز شركة الحمالين إذا تعاونوا على ما يحملون. (النوادر: ٧/ ٣٣٤).
(٧) المدونة: ٥/ ٤٩.
(٨) المدونة: ٥/ ٤٩.
(٩) المدونة: ٥/ ٤٩.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: ويعتمد.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: الزراعة.
(١٢) سقط من ق وح، وثبت في ع.
(١٣) سقط من ع وح.
(١٤) المدونة: ٥/ ٤٩.
(١٥) كذا في ع، وفي ح: آلاته.