للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "في الشركة في المعادن إذا مات (أحدهما) (١) بعد ما أدرك النيل المعادن لا تملك (٢) فإذا (٣) مات صاحبها أقطعها (٤) السلطان (٥) لغيره" (٦).

قال سحنون: إن لم يكن هذا سنة فلا ينبغي. وقال (٧) غيره: لعله يريد في الكتاب أنه لم يدرك نيلاً، إذ لم يجب على مسألته (٨)، وإنما أجاب عن حكم المعدن في الجملة، وأشهب يقول: ورثة الميت أحق به، (وإن لم يدرك نيلاً) (٩). وغيره يقول: إن قدر ورثته على العمل فهم أحق به، وآخر يقول: النيل الذي أدرك لورثته. ذكر ذلك ابن عبدوس.

مسألة المزارعة ووجوهها ثلاثة:

وجه لا خلاف فيه في الجواز عندنا، وهو اشتراكهم (١٠) في الأرض، والآلة، والعمل، والزريعة (١١)

ووجه لا يختلف [فيه] (١٢) عندنا في فساده، وهو اختصاص أحدهم بكون (١٣) البذر من عنده (١٤)، دون الآخر، ومن عند الآخر الأرض التي لها قيمة، استويا (١٥) في غير ذلك أو لا، اختلفوا (١٦) فيما سواه أو


(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: لا تهلك.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: قطعها.
(٥) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: الأمام.
(٦) المدونة: ٥/ ٥١.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(٨) كذا في ع، وفي ح: مسألة.
(٩) سقط من ح.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: إشراكهم.
(١١) انظر النوادر: ٧/ ٣٥٩ وما بعدها.
(١٢) سقط من ق وح.
(١٣) كذا في ح، وفي ع: لكون.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: من غيره.
(١٥) كذا في ع وح، وفي ق: اشتركا.
(١٦) في ع: أم لا اختلفوا، وفي ح: أم اختلفا.