للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تساووا (١)، لأنه كراء الأرض بما يخرج منها، إلا ما ذهب إليه الداودي في كراء الأرض بما يخرج منها، والأصيلي، ويحيى بن يحيى في جواز كرائها بالجزء (٢) على مذهب الليث في الوجهين، وكلاهما خارج عن مذهب مالك، وأصحابه.

وما عدا هذين الوجهين مختلف فيه عندنا (٣)، فنزل مسائله كيف شئت، بعد إذا سلمت من هذا الاعتلال تجد نصوص خلاف أصحابنا فيها في الأصول مشهوراً (٤) معلوماً (٥).

وقوله: "في مسألة ثلاث (٦) نفر اشتركوا في زرع" (٧)، وقد قال ابن غانم عن مالك: يكون الزرع لصاحبي (٨) الزريعة (٩). كذا لابن وضاح (١٠)، وابن هلال، وأكثر الرواة. وعند ابن باز: وقال ابن وهب، وابن غانم، عن مالك. وعند (ابن) (١١) أبي عقبة، و (قد) (١٢) قال غيره: يكون الزرع (لصاحب الأرض) (١٣).

وقوله في باب الشركة بالعروض (١٤): "إذا وقع على الفساد إن كان لم


(١) كذا في ع وح، وفي ق: أو لا.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: بالجبر.
(٣) في ق: مختلف عندنا فيه.
(٤) المقدمات: ٣/ ٤٢ - ٤٣.
(٥) في ع وح: مشهور معلوم.
(٦) في ع: مسألة الثلاث، وفي ح: المسألة الثلاثة.
(٧) المدونة: ٥/ ٥٤.
(٨) كذا في المدونة ٥/ ٥٤ والنوادر: ٧/ ٣٦١، وفي ع وح وق: لصاحب.
(٩) المدونة: ٥/ ٥٤. وفي النوادر: ٧/ ٣٦١: ومذهب سحنون: أن الزرع لصاحبي الزريعة، وعليهما كراء الأرض والعمل.
(١٠) ليس في طبعة دار صادر ابن غانم.
(١١) سقط من ح.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) سقط من ح.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: بالعرض.