للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أبي زيد [رحمه الله] (١): (يريد) (٢) [بعد] (٣) أن تبين (٤) كذبه في الحيوان، وذهب [إلى] (٥) أن قول الغير تفسير. وقال ابن لبابة: لبس سحنون هذا الباب وأدخل قول غيره من أثناء قول ابن القاسم، ويحتمل إرادته معنيين:

أحدهما: أنه ألزم المستعير الضمان، لاستعارته بغير إذن صاحبه، يريد فصار كالمتعدي بذلك، كما قال في المسألة آخر الكتاب (٦)، في الأجنبي الذي حمل الغلام الذي كان سيده استعار (٧) الدابة لحمله أنه ضامن، وهو لم يفعل في الدابة إلا ما أباحه (٨) صاحبها له، بخلاف شريك (٩) المستعير لها لذلك (١٠).

وقول سحنون فيها: "لأنه (١١) حمل على دابة رجل بغير أمره (١٢)، وبغير وكالة من المستعير" (١٣).

قال ابن لبابة: وقد أدخل لفظاً يوجب ألا تكون هذه إرادته، وهو قوله في السؤال، أو لغير (١٤) تجارتهما كأنه يقول (١٥): استعارها لنفسه، فلم يفرق


(١) سقط من ق وح.
(٢) سقط من ح.
(٣) سقط من ق وح.
(٤) كذا في ح، وفي ع: يتبين.
(٥) سقط من ق.
(٦) المدونة: ٥/ ٧٩.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: استعاره.
(٨) في ع وح: أباحها.
(٩) في ع، وفي ح: الشريك.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: بذلك.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: أنه.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: أمر.
(١٣) المدونة: ٥/ ٧٩.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: ولغير.
(١٥) كذا في ع، وفي ح: كما يقول.