للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في الضمان بين المعنيين، وقد يمكن أن يكون سكت (١) هنا عن الجواب، وجاوب عن الأول.

والمعنى الثاني: أن أسد بن الفرات إنما قدم بالأسدية من عند أهل العراق، ورأيهم تضمين عارية الحيوان، فسأل ابن القاسم على (٢) رأي من يرى ذلك، وحكم به على المستعير، هل يلزم شريكه منه شيء (٣) أم لا (٤)؟.

وقد قيل: إن قاضي مصر (حينئذ) (٥) كان يرى رأي أهل العراق.

وقول غيره في هبة أحد الشريكين لا يجوز، أن يعطي شيئاً من المال، لا من حصته، ولا من غير ذلك (٦)، (إلى آخر المسألة) (٧). ثابتة (٨) عند ابن وضاح، وابن هلال، (و) (٩) عند ابن عتاب، وفي كثير من الروايات، وسقطت في بعضها، وثبتت في كتاب ابن المرابط لابن باز، وسقطت عنده لابن هلال، ولابن أبي عقبة (١٠). قال ابن باز: أمر سحنون بطرحها (١١) في العرضة الأخيرة.

وقوله في باب الشريكين بالمال (١٢)، يضع أحدهما من كلام غيره (١٣)،


(١) كذا في ع وح، وفي ق: سكتا.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: عن.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: هل يلزمه منه شريكه شيء.
(٤) كذا في ح، وفي ع: أو لا.
(٥) سقط من ح.
(٦) المدونة: ٥/ ٨٠.
(٧) سقط من ح.
(٨) كذا في ح، وفي ع: ثابت.
(٩) سقط من ع وح.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: وابن أبي عقبة.
(١١) في ع وح: بطرحه.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: في المال.
(١٣) هذه العبارة هكذا في ق وح، وهى غير واضحة، ولعل الصواب: يضيع أحدهما من مال غيره، وهو الموافق لما في المدونة (٥/ ٦٦)، فإن فيها: "في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين".