للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شيوخنا، أنه سنة (١)، أي إباحته، والرخصة فيه جائزة بالسنة، لا بمعنى السنة التي يحض على إتيانها (٢). ولهذا قال ابن عبد الحكم: لا أقول: هو (٣) سنة.

ولا خلاف أنه جائز بالدنانير، والدراهم. غير جائز بالعروض ما كانت (٤).

واختلفوا في الشروط التي بها يصح، فعندنا أن شروطه عشرة شروط (٥):

- نقد (٦) رأس المال (للعامل) (٧).

- وكونه معلوماً.

- وكونه غير مضمون على العامل.

- وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما من العين: مسكوكاً [كان] (٨) أو غير مسكوك.

- ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه.

- وكونه مشاعاً، لا مقدراً بعدد، ولا تقدير.

- وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه، إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة، ومؤنة في السفر.


(١) المقدمات: ٣/ ٦.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: امتثالها.
(٣) كذا في ع، وفي ح وق: هي.
(٤) انظر المعونة: ٢/ ١١٢٠ - ١١٢١. المنتقى ٥/ ١٥١.
(٥) انظر مواهب الجليل: ٥/ ٣٥٨، الذخيرة: ٦/ ٣٠ - ٣٦.
(٦) كذا في ع، وفي ح: تقدم.
(٧) سقط من ع وح.
(٨) سقط من ق.