للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

- واختصاص العامل بالعمل.

- و (أن) (١) لا يضيق عمله (٢) بتحجير، أو تخصيص يضر بالعمل.

- وأن لا يضرب له أجلاً (٣).

ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع (٤) فيه إلى أجرة مثله، إلا في تسع مسائل (٥):

- القراض بالعروض.

- وإلى أجل.

- وعلى الضمان.

- والقراض المبهم.

- والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي.

- والقراض على شرك في المال.

- والقراض على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد.

-[والقراض على أن لا يشتري إلا سلعة كذا مما لا يكثر وجوده فاشترى غير ما أمر به] (٦).

- والقراض على أن يشتري عبد فلان، ثم يبيعه ويتجر بثمنه.


(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: عليه.
(٣) كذا في ح، وفي ع وق: أجل.
(٤) كذا في ع، وفي ح: ألا يرجع.
(٥) أوصلها ابن عبد الرفيع إلى سبع: أربعة منها في المدونة، وثلاثة مما يحمل على المدونة. (معين الحكام: ٢/ ٥٤٢).
انظر هذه المسائل التسع منظومة في شرح ميارة على تحفة الحكام: ٢/ ١٣٥. وعد منها ابن رشد سبع مسائل. (المقدمات: ٣/ ١٢. الذخيرة: ٦/ ٤٣ - ٤٤).
(٦) سقط من ق.