(٢) وفد نظم بعضهم هذه المسائل في الأبيات الآتية: لكل قراض فاسد أجر مثله ... سوى تسعة قد فصلت ببيان قراض بدين أو بعرض ومبهم ... وبالشرك والتأجيل أو بضمان ولا تشتر إلا بدين فيشتري ... بنقد وأن يبتاع عبد فلان ويتجر في أثمانه بعد بيعه ... فهذي إذا عدت تمام ثمان ولا تشتر ما لا يقل وجوده ... فيشري سواه اسمع بحسن بيان كذا ذكر القاضي عياض وإنه ... خبير بما يروي فصيح بيان (شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: ٢/ ١٣٥. وانظرها بنظم آخر في الذخيرة: ٦/ ٤٤). (٣) كذا في ع وح، وفي ق: أن يرده. (٤) النوادر: ٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠. (٥) المقدمات: ٣/ ١٢. (٦) انظر الفرق ٢١٠ من فروق القرافي ٤/ ١٤. (٧) قال القرافي: منشأ الخلاف أمران: أحدهما أن المستثنيات من العقود، إذا فسدت هل ترد إلى صحيح نفسها، كفاسد البيع، أو إلى صحيح أصلها؟ والقراض مستثنى من الإجارة، فيكون المستحق أجرة المثل، لأن الشرع إنما استثنى الصحيح لاشتماله على =