وثانيهما: أن أسباب الفساد إذا تأكدت بطلت حقيقة القراض بالكلية، فتتعين الإجارة، وإن لم تتأكد اعتبرنا القراض، ثم النظر بعد ذلك في المفسد هل هو متأكد أم لا؟ هو تحقيق المناط. (الذخيرة: ٦/ ٤٥). (١) النوادر: ٧/ ٢٥٠، المقدمات: ٣/ ١٢. (٢) كذا في ع وح، وفي ق: رأس المال. (٣) في ع وح: أشهب وعبد الملك. (٤) سقط من ح. (٥) المنتقى: ٥/ ١٥٨. (٦) انظر النوادر: ٧/ ٢٥١. (٧) كذا في ح، وفي ع: فهذه في هذه الجملة. (٨) سقط من ق. (٩) كذا في ع وح، وفي ق: سمي. (١٠) كذا في ع وح، وفي ق: المشترط. (١١) كذا في ع، وفي ح: الإجارة. (١٢) انظر المعونة (٢/ ١١٢٨)، فقد أوضح فيها فائدة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل. وانظر المقدمات: ٣/ ١٢.