للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نافع، وأصبغ، وجماعة من أئمتنا، واختيار ابن حبيب (١)، إلا أنه يرى الإجارة إنما هي في ربح إن كان في المال، وإن لم يكن فيه ربح لم يكن له شيء، وغيره ممن تقدم يرى أنها منفعة متعلقة بذمة رب المال (٢)، وهو المشهور. ونص ما في الكتاب، ومذهب عبد المالك، وأشهب (٣). وروي عن مالك (أن) (٤) جميع القراض الفاسد يرد إلى قراض مثله (٥)، من غير تفصيل (٦). فهذه في الجملة (٧) ثلاثة أقوال.

وخرَّج عبد الوهاب قولاً رابعاً على ما ذهب إليه [محمد] (٨) ابن المواز: أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي سمى (٩). إن كان رب المال هو مشترط (١٠) الشرط فإنما يكون له الأقل من قراض المثل، أو الأجرة (١١)، أو من جزئه المشترط من الربح (١٢).


= القوانين الشرعية، فإذا فسد المستثنى رجعنا إلى أصله، لأن الشرع لم يستثن الفاسد فهو مبقى على العدم، وله أصل يرجع إليه، وهو الفرق بينها وبين البيع، أن البيع ليس له أصل آخر يرجع إليه، في ذلك قولان.
وثانيهما: أن أسباب الفساد إذا تأكدت بطلت حقيقة القراض بالكلية، فتتعين الإجارة، وإن لم تتأكد اعتبرنا القراض، ثم النظر بعد ذلك في المفسد هل هو متأكد أم لا؟ هو تحقيق المناط. (الذخيرة: ٦/ ٤٥).
(١) النوادر: ٧/ ٢٥٠، المقدمات: ٣/ ١٢.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: رأس المال.
(٣) في ع وح: أشهب وعبد الملك.
(٤) سقط من ح.
(٥) المنتقى: ٥/ ١٥٨.
(٦) انظر النوادر: ٧/ ٢٥١.
(٧) كذا في ح، وفي ع: فهذه في هذه الجملة.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: سمي.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: المشترط.
(١١) كذا في ع، وفي ح: الإجارة.
(١٢) انظر المعونة (٢/ ١١٢٨)، فقد أوضح فيها فائدة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل. وانظر المقدمات: ٣/ ١٢.