للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفيها قول خامس ذهب (١) إليه ابن نافع في بعض هذه الصور: أنهما يمضيان على قراضهما. ويسقط الشرط. قاله في القراض إلى أجل، أنه يسقط الأجل، (وهذا) (٢) يأتي على الاختلاف في بيع وشرط. والقول بسقوط الشرط، وصحة البيع (٣) (٤). على أنهم استبعدوا قول ابن نافع هذا.

وفيها قول سادس لابن نافع أيضاً، في شرح ابن مزين. أن لمشترط الزيادة إسقاطها، ويبقيان على قراضهما، فإن أبيا (٥) أبطلناها، ورد إلى أجرة مثله، والمال وربحه ووضيعته لربه.

القول السابع: قول عبد العزيز في الكتاب أنه يرد في كل شيء إلى أجرة مثله (٦). وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة (٧).

وقوله: "في الذي يعطيه دراهم (٨) ليصرفها (دنانير) (٩) ويعمل بها قراضاً لا يعجبني، لأن في هذا منفعة لرب المال" (١٠).

قال فضل: هذا إذا كان الصرف في البلد (١١) له بال. وقد ذكر أشهب عن مالك: أنه يرد إلى قراض مثله (١٢)، ويعطى أجرة صرفه، فإن لم يكن له بال مضى. وهذا إذا كان التعامل في البلد بالدنانير، (وليصرف رأس


(١) كذا في ح، وفي ع: وذهب.
(٢) سقط من ح.
(٣) في ع وح: والقول بصحة البيع وسقوط الشرط.
(٤) الذخيرة: ٦/ ٤٤.
(٥) كذا في ع، وفي ح وق: أبى.
(٦) النوادر: ٧/ ٢٥٠.
(٧) المقدمات: ٣/ ١٢.
(٨) كذا في ع، وفي ح: دنانير.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٥/ ٨٨.
(١١) كذا في ع، وفي ح: بالبلد.
(١٢) النوادر: ٧/ ٢٥٠.