للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خروجه بسبب ذلك المال. وإنما كان خروجه لحاجة نفسه. كذا عندنا في الأصل، "يحسب نفقة مثله" (١)، وفي بعض الروايات: لا يحسب، ولم يكن عند ابن عتاب قول سحنون آخر الباب (٢)، ولا عند ابن المرابط، وثبت في رواية ابن لبابة.

(قال ابن لبابة) (٣): اختلف الرواة في حروف من هذه المسألة عن سحنون. وموضع الغلط رواية من روى: لا يحسب. والدليل على صحة إسقاطها. أنه إنما سأله عن رجل لم يخرج إلا بمال القراض، غير أنه أنفق من مال نفسه، وأوجب له الرجوع في مال القراض، فقال السائل: أو ما [قد] (٤) قلت (٥) [لي] (٦) فيمن خرج وأنفق من مال نفسه، فإنما احتج عليه بخلاف جوابه فيما سأله عنه. "فقال ابن القاسم: [إنما قال ذلك مالك] (٧). لأنه خرج في حاجة نفسه" (٨)، وفي القراض: ومسألتك إنما خرج من سبب القراض، فالفرق بين المسألتين بين (٩).


(١) المدونة: ٥/ ٩٧.
(٢) وهو ساقط كذلك من طبعتي دار الفكر ودار صادر.
(٣) سقط من ح.
(٤) سقط من ق وح.
(٥) كذا في ع، وفي ح: بذلت.
(٦) سقط من ق.
(٧) في ع: قلت لك ذلك، وفي ح: قلت له ذلك، وفي ق: فلذلك ذلك. والصواب ما في المدونة (٥/ ٩٧): إنما قال ذلك مالك، وقد أثبته في النص.
(٨) المدونة: ٥/ ٩٧.
(٩) هذا الكلام فيه غموض، لذلك لا بد من الرجوع إلى النص الوارد في المدونة (٥/ ٩٧)، وفيه: قلت: أو ليس قد قلت لي في الذي يخرج وينفق من عنده أنه يحسب نفقة مثله في مال القراض، فيفض ذلك على المال، القراض وعلى نفقة مثله؟ قال: إنما قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة نفسه، ويجهز، ثم أتاه رجل فدفع إليه مالاً قراضاً، فخرج في حاجة نفسه وفي القراض، وهذا إنما خرج في القراض وحده.