للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال ابن لبابة: فأنبأك بأن (١) الجوابين في المسألتين (٢) مختلفان. فإذا (٣) كان جوابه في المسألة التي لم يشخصه إلا في القراض أن النفقة في القراض، كان الجواب الثاني ضده. وضده قوله: لا ينبغي أن ينفق من المال الذي يعطى قراضاً، لأنه لم يكن أول خروجه بسبب ذلك المال، ويكون (٤) كمسألة الغازي، والحاج، وإليه ذهب من أثبت: لا (٥)، وبكون (٦) النفقة تجب (٧) على الحالتين اللتين (٨) خرج فيهما، وهما حاجته والقراض بدليل قوله: "فيفض ذلك على المال القراض ونفقة مثله" (٩). وقول سحنون موافق لما في مختصر ابن عبد الحكم. قال ابن لبابة: إنما أدخله سحنون مخالفة لما قبله.

و [قد] (١٠) قال في الباب الآخر بعده إذا خرج بمال نفسه، وغيره: "أن النفقة على قدر المالين" (١١).

وللقائل (١٢) أن يقول: تفترق المسألتان لأن هذا خرج بهما معاً ابتداء. والأول ابتداء (١٣) خروجه لحاجة نفسه، فهو أشبه بالحاج.

وقال حمديس في هذه المسألة: ينبغي أن تكون (١٤) أصلاً لمسألة من


(١) كذا في ع، وفي ح: بين.
(٢) في ع وح: المسألة.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: وإذا.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: أو يكون.
(٥) لعله يقصد الرواية التي فيها: لا يحسب، وقد ذكرها سابقاً.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: وبكون.
(٧) في ع وح: تجب النفقة.
(٨) في ع وح: التي.
(٩) المدونة: ٥/ ٩٧.
(١٠) سقط من ق.
(١١) المدونة: ٥/ ٩٧.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: ولقائل.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: ابتدأ.
(١٤) كذا في ح، وفي ع: يكون.