للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أراد الحج، والغزو، وأخذ قراضاً أن يفض (١) النفقة عليه، وعلى المال الذي أخذه. ولو كان لم يرد ذلك إلا للتجارة في القراض، فنفقته وكراؤه من (٢) القراض. ولا يضره حجه ولا غزوه إذا لم يشغله (٣) عن القراض. كما لو استأجر نفسه في حج، أو غزو، فخرج (٤) مع مستأجره وحج عن نفسه، وشهد القتال، أن ذلك جائز، إذا لم يشغله عن الإجارة، وله سهمه.

قال (٥) فضل: ينبغي أن ينظر إلى قدر نفقته في سيره في حاجة نفسه، وإلى مال القراض، فتكون النفقة على المالين بقدر كل واحد منهما. ومثله في سماع ابن القاسم.

وقوله: "في الذي يقارض عبده أو أجيره أنه جائز وقول غيره في الأجير: ليس هو مثل العبد" (٦).

ثبت قول الغير في الأصول، وهو ثابت لابن وضاح عند ابن المرابط. ولم يكن في كتاب ابن عتاب. وكتب عليه: "قال سحنون: ليس هو مثل العبد" (٧) كره أن يقارض الرجل أجيره.

قال فضل: يريد أنه (٨) لا يجوز. لأن الخدمة غير التجارة. ومن استأجر أجيراً لعمل غير معين فأراد رده إلى غيره لم يجز. لأنه دين بدين (٩).

وقال ابن أبي زمنين: ما أرى غيره فرق بين الأجير والعبد، إلا أن الأجير إذا أشغله بالقراض (١٠) خفف عنه بعض ما استأجره، فيكون ذلك


(١) في ع وح: أن تفض.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: لم يشتغل.
(٤) كذا في ع، وفي ح: ومخرج.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(٦) المدونة: ٥/ ١٠٧. وفيها: وقال سحنون، بدل: وقول غيره.
(٧) كذا في طبعة دار صادر: ٥/ ١٠٧. وهو ساقط من طبعة دار الفكر.
(٨) في ع وح وق: لأنه، ولعل الصواب: أنه.
(٩) في ع وح: في دين.
(١٠) في ح: القراض.