للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التخفيف زيادة يشترطها العامل على رب المال.

وقال غيرهما: معنى قول ابن القاسم: أن الأجير على خدمته، لم ينحرف عنها. ويتجر في خلال ذلك، إذا أمكنت (١) سلعة ابتاعها.

وقال يحيى بن عمر: إن كان استأجره [ليتجر له فيجوز أن يعطيه مالاً قراضاً وإن كان لخدمة فلا يجوز دفعه القراض له، وإن كان استأجره] (٢) ليدفع له القراض لم يجز.

وقال غيره: معنى المسألة لابن القاسم أنه أجير ملك جميع خدمته، فصار كالعبد. ويكون ما استأجره فيه يشبه عمل القراض. وهو [نحو] (٣) قول يحيى.

وقوله: "في المقارض يشتري سلعة ثم دفع إليه رب المال قراضاً ليعمل به على حدة بالثلث، أو النصف، لا أرى به بأساً، قلت: وكذلك لو باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه بالأول، فنض (٤) في يده الأول، وفيه خسارة، أو ربح، فقال: إن كان باعها بمثل رأس المال فلا بأس أن يدفع إليه مالاً على مثل القراض الأول، لا زيادة [فيه] (٥) ولا نقصان (٦). وإن كان بربح، أو خسارة فلا خير فيه بوجه" (٧)، شرط خلطه أو لم يخلطه.


(١) كذا في ع وح، وفي ق: أمكنه.
(٢) سقط من ق.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في ع، وفي ح: قبض، وفي المدونة كذلك.
(٥) سقط من ع وق.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: نقصاناً.
(٧) النص في المدونة (٥/ ١١٤) كما يلي: قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مالاً قراضاً بالنصف، فاشترى به سلعة، ثم جئته فقلت له: خذ هذا المال قراضاً أيضاً، واعمل به على حدة بالثلث أو بالنصف، أيجوز هذا؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً، ولا أرى به بأساً. قلت: وكذلك إن باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه بالمال الأول، قبض في يديه المال الأول وفيه خسارة أو ربح، أو مثل رأس ماله سواء، فجاءه رب المال بمال آخر، فقال: خذ هذا قراضاً؟ قال: إن كان باع برأس المال سواء، فلا بأس أن يدفع إليه على مثل قراضه المال الأول، لا زيادة ولا نقصان، وإن كان باع بربح أو وضيعة فلا خير في أن يدفع إليه مالاً على مثل ما قارضه ولا بأدنى ولا بأكثر.