(٢) سقط من ق. (٣) سقط من ق. (٤) كذا في ع، وفي ح: قبض، وفي المدونة كذلك. (٥) سقط من ع وق. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: نقصاناً. (٧) النص في المدونة (٥/ ١١٤) كما يلي: قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مالاً قراضاً بالنصف، فاشترى به سلعة، ثم جئته فقلت له: خذ هذا المال قراضاً أيضاً، واعمل به على حدة بالثلث أو بالنصف، أيجوز هذا؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً، ولا أرى به بأساً. قلت: وكذلك إن باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه بالمال الأول، قبض في يديه المال الأول وفيه خسارة أو ربح، أو مثل رأس ماله سواء، فجاءه رب المال بمال آخر، فقال: خذ هذا قراضاً؟ قال: إن كان باع برأس المال سواء، فلا بأس أن يدفع إليه على مثل قراضه المال الأول، لا زيادة ولا نقصان، وإن كان باع بربح أو وضيعة فلا خير في أن يدفع إليه مالاً على مثل ما قارضه ولا بأدنى ولا بأكثر.