للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صحت من هذين فلا تصح (١) من غيرهما، إلى آخر المسألة" (٢). وقع (٣) في أصل الأسدية: وإن صح لم أر به بأساً. ومثله في كتاب عبد الرحيم (٤)، واختلف قول مالك فيه في كتاب محمد (٥).

وقوله "في المقارض يطأ جارية من (مال) (٦) القراض فحملت منه إن كان له مال أخذ منه قيمتها" (٧). كذا عندنا. وكذا في المبسوط.

وقيل (٨) معناه: أن العامل اشتراها للقراض، ثم تعدى (٩)، ولذلك لزمته القيمة.

وقيل: ذلك سواء. وقد كان من قول ابن القاسم: أنه وإن اشتراها وقد تسلف ثمنها من مال القراض أنه يتبع بقيمتها، وإن كان عديماً.

وقيل: ذلك سواء. ويتبع بقيمتها بالوجهين، إن كان موسراً. فإن كان عديماً بيعت ويتبع بقيمة الولد، إن لم يكن في ثمنها فضل عن قيمتها. قالوا وهذا أصل قول مالك. وقول ابن القاسم ضعيف عندهم (١٠).

وقوله: "في العبد إذا أعتقه إن كان العامل موسراً أعتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله وربحه" (١١) قيل: معناه اشتراه لنفسه، ولو كان للقراض كانت عليه قيمته.


(١) في ع: لم تصح، وفي ح: فلا تصح.
(٢) المدونة: ٥/ ١٢٤.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ووقع.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: عبد الرحمن، وهو خطأ.
(٥) النوادر: ٧/ ٢٥٦.
(٦) سقط من ع.
(٧) المدونة: ٥/ ١٢٥.
(٨) في ع وح: قيل.
(٩) في ح: نقداً.
(١٠) انظر النوادر: ٧/ ٢٧٨.
(١١) المدونة: ٥/ ١٢٥.