للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مطلوب (١)، ولا شاهد من مشهود عليه من الأعمى (٢).

وكذلك اشتراط السمع والكلام، لم يختلف فيه العلماء ابتداء. ونص عليه شيوخنا. إذ يتعذر عليهما الفهم، والإفهام غالباً. وليس كل شاهد يكتب اسمه. وفي التعويل على كتابة غيره فيما يقوله الشهود والخصوم حرج. واعتماد في جل قضائه على غيره (٣).

ثم اختلف العلماء إذا طرأت هاتان الآفتان بعد العقد، هل يبطل بهما (٤) العقد، ويعزله عن القضاء أم لا؟ لتوصله في أغراض القضاء بالقراءة، والكتابة.

وأما اجتماع هاتين الآفتين فبعيد تأتي القضاء معهما. وقل ما يوجد أبكم إلا أصم (٥).

وأما كونه واحداً (٦)، فلا يصح تقديم الاثنين (٧) على أن يقضيا [معاً] (٨) في قضية واحدة، لاختلاف الأغراض، وتعذر الاتفاق، وبطلان الأحكام لذلك (٩).

ثم بعض هذه الشروط إذا عدمت فيمن قلد القضاء لجهل، أو غرض فاسد، ثم نفذ منه حكم، فإنه لا يصح، ويرد. (وهي) (١٠): الشروط الخمسة الأولى: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والذكورية، والحرية.


(١) الأحكام السلطانية: ٨٤.
(٢) قال الباجي: فلا خلاف نعلمه بين المسلمين في المنع من كون الأعمى حاكماً، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقد بلغني ذلك عن مالك. (المنتقى: ٥/ ١٨٣).
(٣) انظر المنتقى: ٥/ ١٨٤.
(٤) كذا في ح، وفي ع وق: به.
(٥) انظر شرح ميارة على تحفة ابن عاصم ١/ ١٢.
(٦) المقدمات: ٢/ ٢٥٩. المنتقى: ٥/ ١٨٢.
(٧) في ح: اثنين.
(٨) سقط من ق.
(٩) وإلى هذا الرأي ذهب ابن شعبان. انظر ميارة على ابن عاصم ١/ ١٢.
(١٠) سقط من ح.