للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مذهبه، إلا أن يكون له ما ها هنا رجوع من قوله إلى قول غيره.

وابن لبابة وغيره تأولوه على أن الطالب إنما سأله عن استحلافه له إذا لم يرد هو أن يحلف على ذلك. كما قال في مسألة قطع اليد بعد هذا: فإذا نكل استحلف القاطع (١)، وهذا بعيد من لفظه، ويشبه أن يكون على القول الآخر، مثل رواية أشهب في الشتم (٢): لا يحلف مع الشاهد فيه المدعي، وعسى أن يحلف فيه المدعى عليه. وذلك أنهم جعلوا ما فيه القصاص من الجراح إذا قام بها شاهد كالقتل بالقسامة مع الشاهد، إلا أن القتل بقسامة، والجراح لا قسامة فيها، فكانت اليمين مع الشاهد مقامها.

ولمالك (٣) في المبسوط إنما هذا في جراح الخطأ، لأنه مال (٤) وفيما صغر من الجراح، مما ليس فيه عقل مسمى.

وقال عبد الملك: هذا فيما خف من الجراح، كالموضحة، وقطع الإصبع، فأما ما خيف منه التلف فلا (٥).

وقوله: "ما سمعته يذكر أنهما يلتعنان في دبر الصلاة" (٦)، وفي كتاب اللعان: أنه سمعه يقول ذلك (٧)، يحتمل أنه لم يذكر ذلك هنا، وذكره عند جوابه في كتاب اللعان.

وقوله: "إنما سمعته يقول في المسجد وعند الإمام" (٨) معناه بحضرة الإمام في المسجد. وإن كان قد قال عبد الملك في المسجد، أو عند الإمام.


(١) المدونة: ٦/ ٢٧٤.
(٢) النوادر: ٨/ ٣٩٢.
(٣) كذا في ع، وفي ح: ولذلك.
(٤) كذا في ح، وفي ق: قال.
(٥) انظر معين الحكام، (٢/ ٦٦٦)، فقد حكى ذلك ابن عبد الرفيع عن ابن الماجشون عن مالك.
(٦) المدونة: ٥/ ١٣٥.
(٧) المدونة: ٣/ ١٠٦.
(٨) المدونة: ٥/ ١٣٥.