للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهره أحد الموضعين. وإليه أشار بعض المشايخ، وذكر أن هذا اختلاف.

وقوله: "في اليهودي والنصراني والمجوسي لا يحلفون إلا بالله" (١) حمله (٢) بعضهم على ظاهره. وأنه لا يلزمه تمام الشهادة، إذ لا يعتقدونها، فلا يكلفون ما لا يدينون به. وإنما يلزمون ما يحلفون به. ويعتقدونه من إثبات الألوهية فقط (٣). وهو مذهب ابن شبلون.

وفرق غيره بين اليهود فألزمهم (٤) ذلك لقولهم بالتوحيد، وبين غيرهم.

وقال بعضهم: إنما قال: "إنما يحلفون بالله فقط" (٥) نفياً لما سأله عنه من قوله: "أيزيدون الذي أنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، صلوات الله عليهما" (٦). فقال: أرى أن يحلفوا (٧) بالله فقط. أي: لا يزيدون ما سألت عنه، وإنما يحلفون بالله، كما يحلف المسلمون. يريد ويتمون (٨) الشهادة إلى آخره.

وعليه اختصر أبو محمد، وهو بين في كتاب محمد. قال: يمين الحر، والعبد، والنصراني، في الحقوق سواء. ومثله في كتاب ابن حبيب (٩).

وذهب بعضهم إلى أن جميعهم يلزم اليمين بهذا. اعتقدوه أو لا (١٠)، رضيه أو كرهه، ويجبرون على ذلك. ولا يعد لهم قولهم ذلك إسلاماً (١١).


(١) المدونة: ٥/ ١٣٥.
(٢) في ق: جعله.
(٣) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب: ٣/ ١٥٨٧.
(٤) في ع وح: وألزمهم.
(٥) المدونة: ٥/ ١٣٥.
(٦) المدونة: ٥/ ١٣٥.
(٧) كذا في ح، وفي ق: فقال: يحلفون.
(٨) كذا في ح، وفي ع: ويتم.
(٩) انظر ابن حبيب وابن المواز في النوادر: ٨/ ١٥٣.
(١٠) في ح: أم لا.
(١١) كذا في ع، وفي ح: إسلام.